للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الموصى إليه]

تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد، ولو امرأة أو مستورًا أو عاجزًا، - ويضم إليه أمين -، أو عبدًا، ويقبل عبد غير الموصى بإذن سيده (١).

وإذا أوصى إلى زيد، وأوصى بعده إلى عمرو، ولم يعزل زيدًا، اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله الموصى له (٢)، وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه أمينًا (٣)، وإن جعل لكل منهما أو لأحدهما أن ينفرد بالتصرف صح.

ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصى وبعد موته، وله عزل نفسه متى شاء، وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه.

ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصى، كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، ولا تصح الوصية بما لا يملكه الموصى كوصية


(١) لأن منافعه مستحقة له، فلا يفوتها عليه بغير إذنه. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٧٧).
(٢) لأنَّه لم يرض بنظره وحده، وانفراد أحدهما عن الآخر بتصرف يخالف ذلك. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٧٨).
(٣) لأن الموصى لم يرض بنظر هذا الباقي وحده، فوجب ضم غيره إليه. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٧٨).

<<  <   >  >>