للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويسقط حد القذف بأربعة: بعفو المقذوف ولو بعد طلب، أو بتصديقه، أو بإقامة البينة بما قذف به، أو باللعان.

ويحرم القذف لأنه من الكبائر.

ويجب على من رأى زوجته تزني ثم تلد بما يقوى في ظنه أنه من الزنا، ويباح إذا رآها تزني ولم تلد، وفراقها أولى.

وصريح القذف: يا زاني يا لوطي يا عاهر، أو قد زنيت، أو زنى فرجك، أو يا منيوك أو يا منيوكة، إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد.

وكنايته: يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، وفضحت زوجك أو جعلت له قرونًا، أو زنت رجلك ونحو ذلك.

فإن فسره بغير القذف قبل وعزر (١)، كقوله: يا كافر ويا فاسق ويا حمار، وإن قذف أهل بلد عزر (٢)، وكذا لو اختلفا في أمر وقال أحدهما: الكاذب ابن الزانية فيعزر.

ولا يستوفى حد القذف بدون الطلب (٣)، فإن مات المقذوف قبل الطلب سقط، وإلا فلجميع الورثة، ولو عفا بعضهم حد للباقي كاملًا (٤).

ومن قذف ميتًا حد بطلب وارث محصن (٥)، ومن قذف نبيًا كفر وقتل


(١) لارتكابه معصية لا حد فيها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٤٣).
(٢) لأنه لا يتصور زناهم، ولا عار عليهم للقطع بكذبه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٣٦).
(٣) ذهب الحنفية إلى أن حد القذف حق لله تعالى، وليس للمقذوف العفو عن القاذف، وذهب المالكية أن للمقذوف العفو عن القاذف ما لم يبلغ القذف السلطان، إلا أن يريد المقذوف سترًا على نفسه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القذف حق للمقذوف، ويسقط بعفوه، وانظر: الهداية (٢/ ٣٨٦)، والتاج والإكليل (٦/ ٣٠٥)، والإقناع (٢/ ٤١٨)، والفقه الميسر (٢/ ١٣٩).
(٤) للحوق العار بكل واحد منهما على انفراده. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٢٧).
(٥) خاصة لما فيه من التعيير، ولو كان الميت غير محصن، فالإحصان هنا معتبر للوارث فقط.

<<  <   >  >>