(٢) لأنه لا يتصور زناهم، ولا عار عليهم للقطع بكذبه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٣٦). (٣) ذهب الحنفية إلى أن حد القذف حق لله تعالى، وليس للمقذوف العفو عن القاذف، وذهب المالكية أن للمقذوف العفو عن القاذف ما لم يبلغ القذف السلطان، إلا أن يريد المقذوف سترًا على نفسه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القذف حق للمقذوف، ويسقط بعفوه، وانظر: الهداية (٢/ ٣٨٦)، والتاج والإكليل (٦/ ٣٠٥)، والإقناع (٢/ ٤١٨)، والفقه الميسر (٢/ ١٣٩). (٤) للحوق العار بكل واحد منهما على انفراده. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٢٧). (٥) خاصة لما فيه من التعيير، ولو كان الميت غير محصن، فالإحصان هنا معتبر للوارث فقط.