ويبطل الصلاة ما أبطل الطهارة، وكشف العورة عمدًا ولو يسيرًا منها، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال بلا عمل كثير، ولا إن انكشفت بلا قصد، وكان المكشوف يسيرًا، وهو الذي لا يفحش في المنظر، وإن لم يسترها في الحال.
ويبطلها استدبار القبلة حيث شرط استقبالها، واتصال النجاسة التي لا يعفى عنها به إن لم يزلها في الحال، والعمل المتوالي الكثير في العادة من غير جنسها، عمدًا أو سهوًا لغير ضرورة، فإن كان لنحو هرب من عدو فلا تبطل، والاستناد قويًا بغير عذر، ورجوعه للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، لا إن كان رجوعه ناسيًا أو جاهلًا، ومتى علم تحريم ذلك وهو في التشهد نهض سريعًا، وكذا المأمومون إن تبعوا الإمام، فإن سبحوا له قبل أن يعتدل فلم يرجع تشهدوا وتبعوه، وقيل: فارقوه وأتموا صلاتهم (١)، وتعمد زيادة ركن فعلي، كقيام وسجود، وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، وتعمد السلام قبل تمامها، واللحن المغير للمعنى في القراءة عمدًا، كضم تاء أنعمت، وفسخ النية في أثنائها، والتردد في الفسخ، والشك في النية في أثنائها، وعمل عملًا من أعمالها مع الشك ثم تذكر أنه نوى، فإن