للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإنسان شيئًا ويستثني نفعه مدة معلومة، وأن يهب حاملًا ويستثنى حملها.

وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت، ولغي الشرط، ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه، إلا إن كان ضامنًا فتصح.

ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها، وبعد إقباضها يحرم الرجوع ولا يصح إلا إذا كان الواهب أبًا (١)، فله أن يرجع بشروط أربعة: أن لا يسقط حقه من الرجوع، وأن لا تزيد زيادة متصلة كسمن وكبر، وأن تكون باقية في ملكه (٢)، فإن تلفت فلا رجوع في قيمتها، وأن لا يرهنها الابن (٣)، فإن رهنها فلا رجوع لأبيه ما لم ينفك، ولا يمنع رجوعه نقص العين، أو تلف بعضها، أو زيادة منفصلة.

ويجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، وكذلك الأقارب، فإن فضل بعضهم سوى وجوبًا برجوع أو زيادة المفضول، فإن مات قبله ثبتت، إلا إن كانت بمرض الموت (٤).

وللأب الحر أن يتملك ويأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، سواء كان الأب محتاجًا أم لا، وسواء كان الولد كبيرًا أو صغيرًا ذكرًا أم أنثى، وليس له أن يتملك ما يضر بالولد، أو ما تعلقت به حاجته ولا ما


(١) ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز للوالد الرجوع في هبته للولد، وذهب المالكية إلى جواز رجوع الوالد في هبته بشروط، وذهب الشافعية للجواز مطلقًا، وانظر: الهداية (٣/ ٤٠٨)، والثمر الداني (٤٢٢)، والإقناع (٢/ ١٤٨)، والفقه الميسر (٢/ ٣٠٣).
(٢) لأن الرجوع فيها، بعد خروجها عن ملكه، إبطال الملك غيره. وانظر: منار السبيل (٢/ ٤٤٤).
(٣) ضبة تصحيحية إلى قوله: منفصلة.
(٤) لأن حكمها حكم الوصية، لا تصح إلا بإجازة الباقين من الورثة، فإن أجازوا صح وإلا فلا. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٩).

<<  <   >  >>