للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعطيه ولدًا آخر، ولا في مرض موت أحدهما المخوف (١)، ويشترط أن يكون التملك بالقبض لما يتملكه مع القول أو النية، وأن يكون عينًا موجودة، فلا يصح أن يتملك دين ابنه، ولا في ما ذمته من دين ولده، فلا يبرئ غريم ولده ولا يبرئ نفسه (٢)، وأن لا يكون الأب كافرًا والابن مسلمًا.

وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له وولده حرًا (٣)، لا حد ولا مهر عليه، إن لم يكن الابن قد وطئها، وليس للإبن مطالبة أبيه بدين ونحوه كأرش إلا بنفقته الواجبة عليه، وله الطلب بعين مال له بيد أبيه، فإن مات الابن فليس لورثة الابن مطالبة الأب بدين ونحوه، وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته، وليس الجد والأم كالأب.

ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته، ومن حدث له بعد القسمة يعطيه حصته وجوبًا، على قدر إرثهم منه، إلا في نفقة أو كسوة فتجب الكفاية، وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل، تحملًا وأداءً إن علم الشاهد بذلك.

* * *


(١) لانعقاد سبب الإرث. وانظر: منار السبيل (٢/ ٤٤٥)، وحاشية الروض المربع (٦/ ٢٢).
(٢) لأن الولد لم يقبضه. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٣).
(٣) لأن إحبالها يوجب نقل الملك فيها، والولد حر؛ لأنَّه من وطء انتفى فيه الحد للشبهة، ولا مهر لكن عليه قيمتها للابن، لإتلافها عليه. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٤).

<<  <   >  >>