للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من بعده، وكونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع، أو بمجهول - عوض مجهول - فباطلة (١).

ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، ويكره رد الهبة وإن قلَّت، بل السنة أن يكافئه أو يدعو له، وإن علم أنه أهدى حياءً وجب الرد (٢).

ولا يصح هبة المجهول كالحمل في البطن، إلا ما تعذر علمه، كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه فيصح.

وتلزم بالقبض بإذن واهب، إلا ما كان في يد متهب وديعة أو نحوها، لأن قبضه حاصل.

وإذا مات الواهب - قبل القبض - قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع، وتبطل بموت المتهب.

ويقبض للصغير ونحوه وليه (٣)، وعند عدم ولي يقبض له نحو أمِّ وقريب، ويصح من الصغير قبض مأكول يدفع لمثله، وما وهب لعبد غير مكاتب فهو لسيده، ويصح قبوله بلا إذن سيده.

ومن أبرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه بلفظ الإحلال أو الهبة أو الصدقة ونحوهما برئت ذمته، ولو لم يقبل بل ولو رده، ولو كان المبرأ منه مجهولًا (٤)، لكن لو جهله ربه وكتمه المدين لم تصح البراءة (٥)، ولو أبرأ أحد غريميه لم يصح.

وتجوز هبة المشاع إن كان معلومًا، وهبة كلب يقتنى، ويصح أن يهب


(١) لأنَّه عوض مجهول في معاوضة. وانظر: حاشية الروض المربع (٩/ ٦).
(٢) لأن المقاصد في العقود معتبرة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٤٤١).
(٣) ضبة تصحيحية إلى قوله: لمثله.
(٤) لأنَّه إسقاط حق، فلم يفتقر إلى القبول كالعتق. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٧).
(٥) لأن فيه تغريرًا للمبرأ وقد أمكن التحرز منه؛ لأنَّه هضم للحق، وكالمكره، ولأنه غير متمكن من المطالبة والخصومة فيه. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٢).

<<  <   >  >>