للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شك في تكبيرة الإحرام وجب استئنافها، والدعاء بملاذ الدنيا، والإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله.

والقهقهة والكلام ولو سهوًا أو جهلًا أو مكرهًا (١)، والأكل والشرب سوى اليسير منهما عرفًا لناسٍ وجاهل، لا إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، وكالكلام أن يتنحنح بلا حاجة فبان حرفان، أو انتحب لا لخشية، أو نفخ فبان حرفان، والتبسم لا يبطل (٢)، ويسير الشرب عمدًا لا يبطل النفل (٣)، بخلاف يسير الأكل عمدًا، وبلع ذوب السكر بفمه كالأكل، وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، وسلامه عمدًا قبل إمامه، أو سهوًا ولم يعده بعد سلام إمامه.

وتقدم المأموم على إمامه، والاعتبار في القيام بالعقب، وفي القعود بالإلية، ولا تبطل الصلاة بنوم يسير، ولا بكلام في ذلك النوم، ولا إذا سبق على لسانه كلام حال قراءته، أو غلبه سعال، أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء فبان حرفان، لأن ذلك غير داخل في وسعه.

* * *


(١) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الصلاة تبطل بكل كلام مكرهًا أو ناسيًا أو عامدًا أو ذاكرًا، وذهب المالكية إلى أنه لا تبطل صلاة من تكلم ساهيًا لكن من كان عامدًا أو مكرهًا أو جاهلًا فإنها تبطل في حقهم، وذهب الشافعية إلى أنه لا تبطل صلاة من تكلم مكرهًا أو ناسيًا، بخلاف العامد فإنها تبطل في حقه. وانظر: الهداية (١/ ٣١١)، والثمر الداني (١٤١)، والإقناع (١/ ٣١٦).
(٢) إلى هذا ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وانظر: البحر الرائق (٤/ ٤١)، والتاج الإكليل (٢/ ٣٣)، والمهذب (١/ ٨٧).
(٣) لأن النفل مطلوب فيه الإطالة فلا بأس بشرب الماء؛ لأنه يعين عليها، وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ١٥٠).

<<  <   >  >>