للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمدًا فتبطل، فيتشهد إن لم يكن تشهد، ويسجد للسهو ويسلم، فإن كان قد تشهد سجد وسلم، وإن قام إلى ثالثة نهارًا وقد نوى ركعتين نفلًا رجع إن شاء وسجد للسهو، وإن شاء أتمها أربعًا ولا يسجد، وإن كان ليلًا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر (١)، فإن نبهه ثقتان بتسبيح أو غيره لزمه الرجوع إلى قولهما، سواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما، فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، فإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما، وبطلت صلاة من تبع إمامًا إلى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع، إلا إذا اتبعه جاهلًا أو ناسيًا لعذره، وإلا من فارقه، ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة، إذا تبعه فيها جاهلًا.

وإن سلم قبل تمام الصلاة سهوًا ثم تذكر قريبًا أتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو، فإن قام قبل أن يتذكر، فعليه أن يجلس لينهض بنية القيام لتمام الصلاة، فإن أحدث أستأنفها، وإن طال الفصل عرفًا أو تكلم لغير مصلحة الصلاة أولمصلحتها وكان كثيرًا بطلت.

ومن ترك ركنًا فإن كانت التحريمة لم تنعقد، وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها (٢)، فإن رجع إلى الأولى، عالمًا عامدًا بطلت صلاته.

وإن ذكر ما تركه قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبًا فيأتي به وبما بعده، فإن لم يعد عمدًا بطلت صلاته، وسهوًا بطلت الركعة، وإن علم المتروك بعد السلام، فكترك ركعة كاملة، فيأتي بركعة ويسجد لسجود السهو ما لم يطل الفصل، وما لم يكن المتروك التشهد الأخير أو سلامًا، فيأتي به


(١) فيجلس ويسجد للسهو قبل السلام.
(٢) لأنه ترك ركنًا ولم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ١٦١).

<<  <   >  >>