للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تبطل بعمل قلب، وإطالة نظر في نحو كتاب.

وإذا عرض للمصلي شيء كسهو إمامه أو استئذان سبح رجل ولا تبطل إن كثر وصفقت امرأة ببطن كف على ظهر الأخرى، وتبطل إن كثر (١)، وكره تنحنح وصفير وتصفيق رجل، وتسبيح امرأة بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه.

ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه، ويحك بعضه ببعض، وله رد السلام إشارة، والصلاة والسلام عليه عند ذكره.

وتسن الصلاة إلى سترة حضرًا وسفرًا قائمة، فإن كان في نحو مسجد فإلى قرب جدار، وفي فضاء فإلى شاخص من نحو ظهر إنسان أو عصا، ولو عرضًا، وينحرف عنها قليلًا، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط.

وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم لا غيره (٢) إذا مر بين المصلي وسترته، أو بين يديه في ثلاثة أذرع فأقل إن لم تكن سترة (٣)، وسترة الإمام سترة للمأموم.

وللمصلي التعوذ عند آية وعيد، وسؤال الرحمة عند آية رحمة، ولو في فرض.

* * *


(١) لأنه من غير جنس الصلاة.
(٢) خص الأسود بذلك لأنه شيطان، وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ١١٩).
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا تبطل الصلاة بمرور الكلب الأسود البهيم. وانظر: مراقي الفلاح (١/ ١٥٢)، وبداية المجتهد (١/ ٢٧٤)، ومغني المحتاج (١/ ١٩٩).

<<  <   >  >>