تلقت ثقيف عمر بشراب فدعا به، فلما قربه إلى فيه كرهه، فدعا به فكسره بالماء، فقال: هكذا فافعلوا.
(ضعيف الإسناد).
[٥٣ - باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز]
٤٤٦ - ٥٧٢٧ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن عبد الملك بن طفيل الجزري، قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أن لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام.
(ضعيف الإسناد [تقدم برقم ٤٢٨/ ٥٦٠٠]).
[٥٦ - باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز]
٤٤٧ - ٥٧٤٣ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان -وليس بالنهدي-:
أنّ أُم الفضل أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله: عن نبيذ الجر. فحدثها عن النضر ابنه: