اللفظ لعبد الله.
(ضعيف - ابن ماجه ١٩٥٥) (١).
[٧٠ - باب إحلال الفرج]
٢١٥ - ٣٣٦٠ أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن خالد بن عُرْفُطَةَ، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته قال:
"إنْ كانَتْ أحلَّتْهَا لَهُ، جَلَدْتُهُ مِائةً، وإنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، رَجَمْتُهُ".
(ضعيف - ابن ماجه ٢٥٥١ [عندنا برقم ٥٥٦]).
٢١٦ - ٣٣٦١ أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حَبَّان، قال: حدثنا أبان، عن قتادة، عن خالد بن عُرْفُطَةَ، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير:
أن رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حنين، ويُنْبَزُ: قُرْقُورًا:
أنه وقع بجارية امرأته، فَرُفِعَ إلى النعمان بن بشير فقال:
لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن كان أحلتها لك جلدتك، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة.
فكانت أحلتها له، فجُلِدَ مائة.
قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إليَّ بهذا.
(ضعيف - انظر ما قبله).
٢١٧ - ٣٣٦٢ أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في رجل وقع بجارية امرأته:
(١) هو في "ضعيف سنن ابن ماجه" برقم ٤٢٤، و"ضعيف الجامع الصغير" برقم ٢٢٢٩ و"ضعيف سنن أبي داود" برقم ٤٦٤/ ٢١٢٩. والحُبى - جمع حباءٍ: ما يعطيه الزوج، بطريق الهبة، ولو بلا تصريح بالهبة، وليس هو من الصداق.