للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم دفعه إلى فتية من قريش، ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير، -وكان يحب الإمارة- فقال: أمروني عليكم.

فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه، حتى قتلوه.

(منكر - الإرواء ٨/ ٨٨).

[١٦ - باب القطع في السفر]

٣٧١ - ٤٩٨٠ أخبرنا الحسن بن مدرك، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر -وهو ابن أبي سلمة-، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"إذَا سَرَقَ العَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ" (١).

(ضعيف - ابن ماجه ٢٥٨٩) (٢).

قال أبو عبد الرحمن: عمر ابن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.

[١٨ - باب تعليق يد السارق في عنقه]

٣٧٢ - ٤٩٨٢ أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن أبي بكر ابن علي، عن الحجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، قال:

سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق يد السارق في عنقه؟ قال:

سُنَّةٌ، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق، وعلق يده في عنقه.

(ضعيف - الإرواء ٢٤٣٢).


(١) النش: عشرون درهمًا، ويطلق على النصف من كل شيء. فالمراد ولو بنصف القيمة.
(٢) هو في "ضعيف سنن ابن ماجه" المجلد الأول ص ٢٠٥ برقم ٥٦٣، و"مشكاة المصابيح" برقم ٣٦٠٦ و"ضعيف الجامع الصغير وزيادته" برقم ٥٤٦ بلفظ: المملوك.

<<  <  ج: ص:  >  >>