وقال محمد بن آدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ، لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ صَلاة سَبْعًا، إنْ مَاتَ فِيهَا" -وقال ابن آدم:"فيهن"- "مات كافرًا، فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض". -وقال ابن آدم:"القرآن"- "لم تقبل له صلاة أربعين يومًا، إن مات فيها" -وقال ابن آدم:"فيهن"- "مات كافرًا".
(ضعيف - المصدر السابق)(١).
[٤٧ - باب تغريب شارب الخمر]
٤٣٦ - ٥٦٧٦ أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: حدثني عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال:
غرَّب عمر رضي الله عنه، ربيعة بن أُمية في الخمر، إلى خيبر، فلحق بهِرَقْلَ: فتنصر.
فقال عمر رضي الله عنه: لا أُغرب بعده مسلمًا.
(ضعيف الإسناد).
[٤٨ - باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر]
٤٣٧ - ٥٦٧٨ أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا شريك، عن سِماك بن حرب، عن ابن بريدة، عن أبيه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت.
خالفه أبو عوانة.
(ضعيف الإسناد).
(١) يعني: "التعليق الرغيب" ٣/ ١٨٨ وانظر "ضعيف الجامع الصغير" رقم ٥٦٤٣.