وثقه الشافعي واحتج به، وقال مالك وابن مَعِين: ليس بثقة. وقال الدارقطني: متروك.
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» (٣٢٧٩١) والطبري، والبيهقي في «السنن الكبير» (٨/ ٢٨٣) من طريق محمد بن سعد بسلسلة العوفيين.
وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١٠٧٩) من طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس، ولم يَسمع منه، وخالف غيرَه فرَفَعه.
أخرجه القاسم بن سَلَّام في «الناسخ والمنسوخ» (٢٥٨) من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، أن الإمام بالخيار بين القتل والصَّلْب والنفي والقطع.
الخلاصة: الخبر يصح لديَّ بمجموع طرقه. بينما كَتَب شيخنا معي بتاريخ (٥ رمضان ١٤٤١ هـ) المُوافِق (٢٨/ ٤/ ٢٠٢٠ م) في مراجعة هذا الخبر: كل طرقه ضعيفة.
• فائدة: قال الإمام الشافعي عن هذا الأثر: وَبِهَذَا نَقُولُ، وَهُوَ مُوَافِقٌ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ ﵎؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْحُدُودَ إِنَّمَا نَزَلَتْ فِيمَنْ أَسْلَمَ. فَأَمَّا أَهْلُ الشِّرْكِ فَلَا حُدُودَ فِيهِمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ السِّبَاءُ وَالْجِزْيَةُ، وَاخْتِلَافُ حُدُودِهِمْ بِاخْتِلَافِ أَفْعَالِهِمْ، عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٣٤] فَمَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ، سَقَطَ حَقُّ اللَّهِ عَنْهُ وَأُخِذَ بِحُقُوقِ بَنِي آدَمَ.
قال القرطبي في «تفسيره» (٦/ ١٥٤): لا خلاف في أن الحِرابة يُقتَل فيها مَنْ قَتَل وإن لم يكن المقتول مُكافِئًا للقاتل.
وللشافعي قولان:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute