للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال الإمام أحمد رقم (٨٣٣٥): حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي حَائِطِهِ.

وخالف حمادًا جماعة، فلم يَذكروا الشرب قائمًا.

والخبر في «الصحيحين» كذلك. وحماد بن سلمة ضعيف في أيوب. ويُحَرَّر هل هو حماد بن زيد؟

• أفاده الباحث/ محمد وأحمد بكري بتاريخ (٢١) ربيع الآخِر (١٤٤١ هـ) المُوافِق (١٨/ ١٢/ ٢٠١٩ م).

• أقوال الفقهاء في المسألة:

ملخص أقوال الفقهاء (الجمهور على الإباحة):

فالأحناف كما في «حاشية ابن عبدين» (١/ ١٢٩) يقولون: إنه مخير بين الأمرين - الشرب قائما أو قاعدًا -.

والشافعية كما في «الوجيز» (٨/ ٣٥٤) يقولون: إن الشرب قائما خلاف الأولى وفعل النبي بيان للجواز.

والمالكية كما في «الزخيرة» (١٣/ ٢٥٨) والحنابلة كما في «الإنصاف» (٨/ ٢٤٤) فيقولون: بجواز الشرب قائما.

وذهب ابن حزم في «المحلى» (٦/ ٢٢٩ - ٢٣٠) إلى حرمة الشرب قائما لأن الأحاديث الوارة في التجويز جعلها منسوخة بأحاديث النهي وعكسه ابن حبان فإنه يقول بأن أحاديث النهي متقدمة والأحاديث المجوزة للشرب قائما متأخرة فنسختها.

<<  <  ج: ص:  >  >>