للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَصْحَابِهِمْ قَاطِبَةً، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَعِكْرِمَةَ وَطَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، وَالحَسَنِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ السَّلَفِ.

• المذهب الشافعي:

• قال العمراني: في «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٩/ ٥٠٤): قال المُزَني: قال الشافعي -رحمه الله تعالى- -: (ذهب بعض أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله، وآخرون إلى تحريمه، ولا أُرخِّص فيه، بل أنهى عنه.

وروى محمد بن عبد الحَكَم: أن الشافعي قال: (ما صح فيه عن النبي شيء في تحريمه، ولا في تحليله شيء، والقياس أنه حلال).

• قال الربيع: كَذَب ابن عبد الحكم والذي لا إله إلا هو؛ فقد نَصَّ الشافعي على تحريمه في ستة كتب، فلا يَختلف مذهبنا في أنه محرم. وبه قال علي بن أبي طالب وأرضاه -، وابن عباس، وابن مسعود، وأبو الدرداء ، ومجاهد، والحسن البصري، وعكرمة، وقتادة، وأبو حنيفة وأصحابه، وأبو ثور وأحمد، وعامة أهل العلم .

وحَكَى العراقيون من أصحاب مالك عن مالك -رحمه الله تعالى- - مثل مذهبنا.

وحَكَى المصريون وأهل الغرب عنه: أنه مباح، ونص عليه في (كتاب السِّيَر).

وحُكي أن مالكًا سُئل عن ذلك، فقال: (الآن اغتلست منه) (١).


(١) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٩/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>