• قال العمراني: في «البيان في مذهب الإمام الشافعي»(٩/ ٥٠٤): قال المُزَني: قال الشافعي -رحمه الله تعالى- -: (ذهب بعض أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله، وآخرون إلى تحريمه، ولا أُرخِّص فيه، بل أنهى عنه.
وروى محمد بن عبد الحَكَم: أن الشافعي ﵀ قال: (ما صح فيه عن النبي ﷺ شيء في تحريمه، ولا في تحليله شيء، والقياس أنه حلال).
• قال الربيع: كَذَب ابن عبد الحكم والذي لا إله إلا هو؛ فقد نَصَّ الشافعي ﵀ على تحريمه في ستة كتب، فلا يَختلف مذهبنا في أنه محرم. وبه قال علي بن أبي طالب ﵁ وأرضاه -، وابن عباس، وابن مسعود، وأبو الدرداء ﵃، ومجاهد، والحسن البصري، وعكرمة، وقتادة، وأبو حنيفة وأصحابه، وأبو ثور وأحمد، وعامة أهل العلم ﵃.
وحَكَى العراقيون من أصحاب مالك عن مالك -رحمه الله تعالى- - مثل مذهبنا.
وحَكَى المصريون وأهل الغرب عنه: أنه مباح، ونص عليه في (كتاب السِّيَر).
وحُكي أن مالكًا سُئل عن ذلك، فقال:(الآن اغتلست منه)(١).