للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت -ابن حجر - لكن طرقها كثيرة، فمجموعها صالح للاحتجاج به. ويؤيد القولَ بالتحريم أَنَّا لو قَدَّمْنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حُرم، والأصل عدمه.

فمِن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خُزيمة بن ثابت.

• وقال الصنعاني (ت/ ١١٨٢) في «سُبُل السلام» (٢/ ٢٠٢): رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِلَفْظِهِ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعُمَرُ، وَخُزَيْمَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ، وَطَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَالْبَرَاءُ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَنَسٌ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَفِي طُرُقِهِ جَمِيعِهَا كَلَامٌ، وَلَكِنَّهُ مَعَ كَثْرَةِ الطُّرُقِ وَاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ يَشُدُّ بَعْضُ طُرُقِهِ بَعْضًا، وَيَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَتِ الْأُمَّةُ إِلَّا الْقَلِيلَ لِلْحَدِيثِ هَذَا، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ تَحْرِيمُ الْمُبَاشَرَةِ إِلَّا مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ، وَلَمْ يُحِلَّ تَعَالَى إِلَّا الْقُبُلَ.

• وأيضًا (٢/ ٢٠٣): «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَكِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا مَسْرَحَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهَا، سِيَّمَا ذِكْرُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْوَعِيدِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ بِالِاجْتِهَادِ فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ.

• وقال الشوكاني (ت/ ١٢٥٠) في «الدراري المضية» (ص: ٢٦٩): وفي الباب أحاديث، وبعضها يُقَوِّي بعضًا.

• وعَدَّه في الكبائر: الذهبي، وابن القيم، وابن حجر الهيتمي … وغيرهم.

• أقوال المذاهب الأربعة وأئمتها:

• قال الطحاوي في «شرح المشكل» (١٥/ ٤٣٤): فَوَجَدْنَا الْحَرْثَ إِنَّمَا يُطْلَبُ مِنْهُ النَّسْلُ، وَكَانَ النَّسْلُ مَوْجُودًا فِي الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ، وَمَعْدُومًا فِي الْوَطْءِ فِي غَيْرِهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>