قال المصنف ﵀: قلت، وهذا الاحتجاج بارد لأنه لو كان أمر بضرب الرجل فرحا كان لهم فيه شبهة وإنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء.
قال ابن عقيل: أين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأرض لينبع الماء إعجازا من الرقص! ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكم الهوام دلالة على جواز الرقص في الإسلام جاز أن يجعل قوله تعالى لموسى: ﴿اضرب بعصاك الحجر﴾ دلالة على ضرب الجماد بالقضبان نعوذ بالله من التلاعب بالشرع.
واحتج بعض ناصريهم بأن رسول الله ﷺ قال لعلي:«أنت مني وأنا منك - فحجل.
وقال لجعفر - أشبهت خلقي وخلقي - فحجل.
وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا - فحجل».
ومنهم من احتج بأن الحبشة زفنت والنبي ﷺ ينظر إليهم.
فالجواب: أما الحجل فهو نوع من المشي يفعل عند الفرح فأبن هو من الرقص، وكذلك زفن الحبشة نوع من المشي بتشبيب يفعل عند اللقاء بالحرب.
واحتج لهم أبو عبد الرحمن السلمي على جواز الرقص بما أخبرنا به أبو نصر محمد بن منصور الهمداني نا إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك المؤذن نا أبو صالح أحمد بن عبد الملك وأبو سعيد محمد بن عبد العزيز وأبو محمد عبد الحميد بن عبد الرحمن قالوا ثنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا أبو العباس أحمد بن سعيد المعداني ثنا محمد بن سعيد المروزي ثنا عباس الرقيقي ثنا عبد الله بن عمر الوراق ثنا الحسن بن علي بن منصور ثنا أبو عتاب المصري عن إبراهيم بن محمد الشافعي أن سعيد بن المسيب مر في بعض أزقة مكة فسمع الأخضر الحداء يتغنى في دار العاص بن وائل بهذا: