وقال العماد ابن كثير في تخريج أحاديث المختصر: لم أقف له على سند.
وقال السخاوي: لا يوجد في الكتب المشهورة.
قلت: نعم قد جاء ما في معناه من قول عمر، كما في البخاري: إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ".
وجاء في مسلم مرفوعاً من حديث أبي سعيد: " إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ".
وأما ما ورد في " إدارة الأحكام " للجيزوي، ونقله عن مغلطاي: إن هذا الحديث ورد في قصة اختصام الكندي والحضرمي في الأرض، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله عندها.
فقد قال ابن حجر: لم أقف على هذا الكتاب، ولا أدري أساق له إسماعيل المذكور إسناداً أم لا.
الثاني: أننا لا نسلم أن الخبر مساق عن الخبر الذي فيه الحكم الشرعي في الحدود والكفارات، وأنه قد يكون سيق في إثبات ما يوجب الحد أو الكفارة على الفاعل، فلا يكون الدرء للحكم، وإنما لإقامة الحد على فاعل مخصوص.
والذي يؤكد هذا الذي ذهبنا إليه، ألفاظ هذا الحديث لمن تأملها، فإن وجه الصرف فيها لإقامة الحد، أغلب وأقوى منه لإثبات الحكم. والله أعلم.