وبه يتبين أن رواية " فقاتلوهم " غير ثابتة، لأنها لم ترد إلا في حديث محمد بن إسحاق، الذي بإسناد أبي داود الضعيف.
ثم على صحة ثبوتها أو ارتقائها، فيمكن حملها على رواية " فاقتلوهم "، لأن القتل من لوازم المقاتلة.
(تنبيه):
بقي من أحاديث قتل شارب الخمر في الرابعة، حديث ذكره الزيلعي في نصب الراية، وعزاه للطبراني في معجمه من حديث ابن مسعود.
كذا قال، ولم يذكر فيه شيئاً، لا سنداً ولا متناً، ولم أجده في المعجم الكبير للطبراني، بل إنه ليس في المعجم الكبير لابن مسعود إلا بضعة أحاديث متفرقة، فلينظر في غيره من معاجمه أو في الساقط منه.
وكذلك لم أقف عليه في " المجمع " للهيثمي، ولو كان في أحد المعاجم لذكره ولوجدته. فغلب على الظن أنه من وهم الزيلعي.
وحيث أني نظرت في " نظم المتناثر من الحديث المتواتر " فلم أقف له على ذكر في هذا الخبر، ترجح عندي بما يشبه القطع، أن ليس لابن مسعود حديث في الباب.
هذا وقد بقي حديثان أحدهما عن جابر والآخر عن قبيصة يأتيان إن شاء الله.