وأعله المنذري بالعلة الأولى، تبعاً لسائر القائلين بعدم صحة السماع، فهؤلاء جميعهم يضعفون الخبر بهذا.
الحديث الثاني:
قال أبو داود: حدثنا موسى أبو سلمة، أخبرنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي، حَيْوان - أو خيوان - بن خلدة، ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة، أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: " هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كذا وكذا، وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم.
قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟
فقالوا: أما هذه فلا.
قال: أما إنها معهن ولكنكم نسيتم ".
وأخرجه أحمد في المسند قال: ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال فذكره ولفظه فيه: " وتعلمون أنه نهى عن المتعة " - يعني متعة الحج - قالوا: اللهم لا.
ثم أخرجه عن محمد بن جعفر قال: ثنا سعيد، عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي أنه شهد معاوية فذكره ولفظه في آخره: " وتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جمع بين حج وعمرة؟