أخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال: عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يتسحر، فقال: الصلاة يا رسول الله.
قال: فثبت كما هو يأكل.
ثم أتاه فقال: الصلاة - وهو حاله - ثم أتاه الثالثة فقال: الصلاة يا رسول الله، قد والله أصبحت.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يرحم الله بلالاً، لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى
تطلع الشمس.
وأخرجه أبو داود في المراسيل قال: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن إسماعيل بن أبي خالد فذكره.
قلت: وهذا مرسل صحيح، يحتج به من يحتج بالمرسل.
لكن ليس فيه إلا ما في ما مضى قبله من جواز الأكل بعد أذان بلال، وأما الترخيص حتى تطلع الشمس، فظاهر هذا الخبر المنع منه، لقوله ": " لولا بلال لرجونا. . . . ".