النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجل وقع على جارية امرأته:" إن كان استكرهها فهي حرة،
وعليه مثلها، وإن كانت طاوعته، فهي له وعليه مثلها ".
وأخرجها البيهقي من طريق بكر بن بكار فقال: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين إملاء، أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد الحافظ، ثنا علي بن سعيد النسوي، وأحمد بن سعيد الدارمي، قالا: ثنا بكر بن بكار. . . فذكره بلفظ " إن استكرهها فهي حرة، ولها عليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي أمة، ولها عليه مثلها ". انتهى.
قلت: وهذا اللفظ مفسّر. وأخرجه الطبراني من طريق آخر عن قتادة، عن سعيد بدل شعبة فقال: حدثنا محمد بن العباس الأخرم الأصبهاني، حدثنا أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. . . فذكر الحديث - بمثل لفظه الأول -.
(حكم هذه الطريق):
هي بعينها، لا تصح، ولكنها متابعة.
ففي طريق الطبراني الأولى، وهي طريق البيهقي: بكر بن بكار القيسي.