للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم]

تبين فيما سبق أن أصحاب القول الثاني حملوا النهي على الكراهة لا التحريم، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارف للنهي: قرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.

ذلك أن النهي عن رفع الصوت بالقراءة هو من باب الآداب، فهو أدب من آداب المسجد، ومن آداب القراءة.

ذكر ذلك ابن مفلح -رحمه الله- في (الفروع) حيث قال: « … ذكرته في آداب القراءة من الآداب الشرعية» (١).

وقال -رحمه الله-: «إن من جملة الأدب ألا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهراً يؤذيهم» (٢).

والعلة لهذا الأدب: خوف التشويش على نائم أو مصلٍّ (٣).

الحكم على القرينة:

قرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد هنا قرينة ضعيفة؛ لقوة جانب القول بالتحريم إن كانت القراءة تؤذي من حوله؛ للضرر، ولأن الشريعة جاءت بمنع وتحريم أذية المسلمين، والله أعلم.


(١) الفروع (٢/ ٣٨٦).
(٢) الآداب الشرعية (٢/ ٣٢٧).
(٣) يُنظر: مغني المحتاج (١/ ٣٦٣)، حاشية الجمل (١/ ٣٦٠).

<<  <   >  >>