للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني عشر:

النهي عن افتراش السباع

[المطلب الأول: حكم افتراش السباع]

دليل النهي:

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِماً، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِساً، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ (١)، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ (٢)، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ)) (٣).

حكم المسألة:

اتفق الفقهاء (٤) على كراهة افتراش الذراعين حال السجود.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: «الافتراش المنهي عنه في الحديث، وهو أن يضع ذراعيه على الأرض كما تفعل السباع، وقد كرهه أهل العلم» (٥).

وقال ابن رجب -رحمه الله-: «باب النهي عن افتراش الذراعين في السجود … وقد ذكر الترمذي أن العمل على هذا عند أهل العلم: يختارون الاعتدال في السجود، وهذا يُشعِر بحكاية الإجماع عليه، وهو قول جمهور العلماء».

الأدلة:


(١) عُقْبَةُ الشيطان: سيأتي بيانه في المبحث التالي.
(٢) افْتِراش السَّبع: الافتراش: افتعال، من الفرش والفراش. وهو أن يمد ذراعيه على الأرض لا يرفعهما ولا يجافي مرفقيه عن جنبيه. كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه. يُنظر: معالم السنن (١/ ٢١٢)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٤٣٠)، المغني (١/ ٣٧٣).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به … (١/ ٣٥٧) برقم: (٤٩٨).
(٤) يُنظر: الهداية (١/ ٦٤)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٢)، حاشية العدوي (١/ ٢٧٠)، الحاوي الكبير (٢/ ١٢٩)، المجموع (٣/ ٤٣١)، المغني (١/ ٣٧٣)، كشاف القناع (١/ ٣٧١).
(٥) المغني (١/ ٣٧٣).

<<  <   >  >>