(٢) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن مَنْ تيقن الطهارة ثم شك فِي الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (١/ ٢٧٦) برقم: (٣٦٢). (٣) نقل الإجماع: الماوردي في (الحاوي) (١/ ٢٠٧)، وابن حزم في (مراتب الإجماع) (ص: ٢٢)، وابن عبد البر في (الاستذكار) (١/ ٥١٥)، والنووي في (المنهاج) (٤/ ٥٠). (٤) اليقين: في اللغة: العلم وزوالُ الشك. يُنظر: الصحاح (٦/ ٢٢١٩). وعند الفقهاء: «ما أذعنت النفس للتصديق به، وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به صحيح، قاله الموفق في مقدمة الروضة، وسمى ما هنا يقيناً بعد ورود الشك عليه استصحاباً للأصل السابق». نقله البهوتي في (شرح منتهى الإرادات) (١/ ٧٥). (٥) وهي إحدى القواعد الكلية الكبرى، يُنظر: الأشباه والنظائر، للسبكي (١/ ١٣)، الأشباه والنظائر، لابن الملقن (١/ ١٣٥)، القواعد، للحصني (١/ ٢٠٤)، الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: ٧).