للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: النهي عن استعمال آنية أهل الكتاب]

[المطلب الأول: حكم استعمال آنية أهل الكتاب]

دليل النهي:

حديث أبي ثعلبة الْخُشَنِيِّ -رضي الله عنه- (١) قال: قلت: ((يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ (٢)، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ)) (٣).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم استعمال آنية أهل الكتاب، على قولين:

القول الأول: يُباح استعمال آنية أهل الكتاب، ما لم يتحقق نجاستها.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٧).


(١) هو: جُرْثُومُ بْنُ لَاشِرَ بن النضر، كنيته: أبو ثعلبة الْخُشَنِيّ، صحابي مشهور، معروف بكنيته واختُلف في اسمه اختلافاً كثيراً، وكذا في اسم أبيه، كان ممن بايع تحت الشجرة وضُرب له بسهمه يوم خيبر، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عدة أحاديث، روى عنه: أبو إدريس الخولانيّ، وأبو أمية الشعبانيّ، وأبو أسماء الرحبيّ، وسعيد بن المسيب، وجبير بن نفير، وأبو قلابة، ومكحول، وآخرون، نزل الشام، ومات سنة ٧٥ هـ. يُنظر: الاستيعاب (١/ ٢٦٩)، الإصابة (٧/ ٥٠).
(٢) الكلب المعلَّم: هو الذي ينزجر بالزجر، ويسترسل بالإرسال، ولا يأكل منه مراراً. يُنظر: العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٢٠)، الكواكب الدراري (٢٠/ ٧٩).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس (٧/ ٨٦) برقم: (٥٤٧٨)، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤُكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلَّمة (٣/ ١٥٣٢) برقم: (١٩٣٠).
(٤) يُنظر: البحر الرائق (٨/ ٢٣٢)، شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (١/ ٤١١).
(٥) يُنظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٣٩)، الفروق، للقرافي (٤/ ١٠٥).
(٦) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ٨٠)، المجموع (١/ ٢٦٤)، مغني المحتاج (١/ ١٣٩).
(٧) يُنظر: المغني (١/ ٦١)، المحرر في الفقه (١/ ٧)، الإنصاف (١/ ١٥٥).

<<  <   >  >>