للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن عابدين - الحنفي -: وأما دفع الرشوة لدفع الظلم فجائز وليس يصبح أحل حرامًا ولا بسحت إلا على من أكله (١).

قال برهان الدين مازه - الحنفي-: « … أن يهدي الرجل إلى رجلٍ مالًا لأن ذلك الرجل قد خوفه فيهدى إليه مالًا ليدفع الخوف عن نفسه، أو يهدي إلى السلطان مالًا ليدفع ظلمه عن نفسه أو ماله، هذا نوع لا يحل للآخذ الأخذ وإذا أخذ يدخل تحت الوعيد المذكور في هذا الباب؛ لأنه يأخذ المال للكف عن التخويف والظلم، والكف عن التخويف والظلم واجب بحكم الإسلام، ولا يحل أخذ المال بمقابلة الواجب.

• وهل يحل للمعطي الإعطاء؟ عامة المشايخ على أنه يحل؛ لأنه يجعل ماله وقاية لنفسه، أو يجعل بعض ماله وقاية للباقي، وكل ذلك جائز وموافق للشرع (٢).

قال الخرشي - المالكي-: وأما دفع المال لإبطال الظلم فهو جائز للدافع حرام على الآخذ (٣).

قال الماوردي - الشافعي-: فأما باذل الرشوة، فإن كانت


(١) «حاشية رد المختار» (٨/ ٢٢٢).
(٢) «المحيط البرهاني» (٨/ ٤٥٣).
(٣) «شرح مختصر خليل» للخرشي (٢٢/ ١).

<<  <   >  >>