للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دينارين حتى خُلي سبيله (١).

٢ - عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل من ماله ما يصون به عرضه (٢).

٣ - وعنه أيضًا أنه قال: لا بأس أن يصانع الرجل على نفسه وماله إذا خاف الظلم (٣).

٤ - عن جابر بن زيد: ما وجدنا في أيام زياد - أو ابن زياد - شيئًا هو أنفع من الرشا (٤) أي أنهم كانوا يفعلون ذلك استدفاعًا للشر عنهم.


(١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٢٤٢٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٣٩) من طريق أبي العميس (عقبة بن عبد الله بن عقبة بن عبد الله بن مسعود) عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، وحديث القاسم عن ابن مسعود مرسل.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٢٨) من طريق هشيم عن يونس عن الحسن.
(٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٢٧) من طريق هشيم عن يونس عنه، وورد هذا الكلام أيضًا عن عطاء، وجابر بن زيد والشعبي عند أبي شيبة أيضًا (٢٢٤٢٦).
(٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٢٣)، وعبد الرزاق (١٤٦٧٢) في مصنفيهما، كذلك الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٤/ ٣٣٦).

<<  <   >  >>