للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعرفنا أن قبول الهدية من الرشوة إذا كان بهذه الصفة، ومن جملة الأكل بالقضاء ومما يدخل به عليه التهمة، ويطمع فيه الناس، فليتحرز من ذلك إلا من ذي رحم، فقد كان التهادي بينهم قبل ذلك عادة، ولأنه من جوالب القرابة (١).

قال المواق المالكي: لا ينبغي للقاضي أن يقبل الهدية من أحد ولا ممن كانت عادته بذلك قبل الولاية، ولا من قريب ولا من صديق ولا من غيرهم، وإن كافأ عليها بأضعافها، إلا مثل الوالد والولد وأشباههم من خاصة القرابة، التي تجمع من حرمة الخاصة ما هو أكثر من حرمة الهدية، قال ربيعة: إياك والهدية فإنها زريعة الرشوة (٢).

قال الماوردي - الشافعي-: وأما هدايا دار الإسلام فتنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أحدهما: أن يهدي إليه من يستعين به إما على حق يستوفيه، وإما على ظلم يدفعه عنه، وإما على باطل يعينه عليه، فهذه هي الرشوة المحرمة .... ثم قال: لأن الهدية إن كانت على حق يقوم به فهو من لوازم نظره، ولا يجوز لمن لزمه القيام بحق أن يستعجل عليه كما لا


(١) «المبسوط» للسرخسي (١٦/ ١٥٩).
(٢) «التاج والإكليل لمختصر خليل» (١١/ ٢٨).

<<  <   >  >>