للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة بحسابها من الدِّينار صح، وإلا فلا نصًّا (١).

ويتميز ثمنٌ عن مثمن بباء البدلية مطلقًا، وقيل: إن كان أحدهما نقدًا فهو الثمن، وإلا تميز بالباء.

قال المنُقِّح: (٢) «وهو أظهر»، وما قاله متجهٌ.

ويصح اقتضاء نقدٍ من آخر إن حضر أحدهما، أو كان عنده أمانة، والآخر في الذمة مستقرٌ بسعر يومه نصًّا (٣)، ولا يشترط حلوله، وإن كان في ذمتيهما فاصطرفا لم يصح نصًّا (٤) وتقدم/ [١٥٥/ ب] في الباب.

والدراهم، والدنانير تتعين بالتعيين في جميع عقود المعاوضات، فلا يصح إبدالها، ويبطل العقد بكونها مغصوبةً، ويملكها مشترٍ (٥) بمجرد التعيين فيصح تصرفه فيها.

قال المنُقِّح (٦): «إن لم يحتج إلى وزنٍ، أو عدٍ، وإن تلفت فمن ضمانه».


(١) ينظر: المغني ٤/ ٣٧، والشرح الكبير ٤/ ١٧٢، والمبدع ٤/ ١٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٤.
(٢) ينظر: التنقيح ص ٢٣١.
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٦٤٣، والفروع ٦/ ٣١٢، والمبدع ٤/ ١٥٢، والإنصاف ٥/ ٥٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٥.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٢، والمبدع ٤/ ١٥٢، والإنصاف ٥/ ٥٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٥.
(٥) قال الحجاوي في حاشية التنقيح ص ٢٣١: «كذا في القواعد لابن رجب، وهي سبقة قلم، وتابعه على ذلك في الإنصاف، والتنقيح، ثم العُسْكُري في منهجه، وصوابها ويملكها بائع، لأن البائع هو الذي يأخذ النقد المعين وغير المعين، وكيف يقال: ويملكها مشتر وهو الباذل لها من ملكه، ومن تأمل كلامهم كالزركشي وغيره فهم كلامهم».
(٦) ينظر: التنقيح ص ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>