للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوه صح، وخذ هذا الدرهم، أعطني بنصفه نصفًا، وبالآخر فلوسًا، أو حاجةً، أو أعطني به نصفًا، وفلوسًا ونحوه يصح (١).

ولا يصح بيع تمرٍ منزوع النوى، بما نواه فيه.

ويصح بيع نوى، بتمرٍ فيه نوى، ولبن، بشاةٍ ذات لبنٍ، وصوفٍ، بنعجةٍ عليها صوفٌ، ودرهمٌ فيه نحاسٌ، بنحاسٍ، أو بمثله متساويًا، وذات لبنٍ، أو صوفٍ بمثلها.

ومرجع كيل عرف المدينة، ووزن عرف مكة (٢)، على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما لا عرف له به، عرفه في موضعه، فإن اختلف اعتبر الغالب، فإن لم يكن، رد إلى أقرب الأشياء شبهًا به بالحجاز، والمائع كله مكيلٌ، ويجوز التعامل بكيلٍ لم يعهد (٣).


(١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٧١.
(٢) قال في الشرح الممتع ٨/ ٤٣٢: «أي: مرد كون الشيء مكيلاً، أو كون الشيء موزونًا إلى عرف مكة والمدينة، فالكيل نرجع فيه إلى عرف المدينة، فلو كان هذا الشيء مكيلاً في المدينة، وموزونًا في مكة فإننا نعتبر المكيل بالمدينة، ولو كان هذا الشيء موزونًا في مكة، مكيلاً في المدينة رجعنا إلى مكة، فعليه يختلف الحكم فيما إذا كان الإنسان في مكة، أو إذا كان في المدينة، فإذا كان في المدينة فالمكيال مكيال المدينة، وإذا كان في مكة فالميزان ميزان مكة، فإن اتفق البلدان على كون الشيء مكيلاً، أو موزونًا صار هذا الشيء مكيلاً، أو موزونًا، سواء كان في مكة، أو في المدينة والمعتبر عرف مكة على عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهذا قد يجهله كثير من الناس فلا يعلمه». وينظر: معالم السنن ٣/ ٦٢، ونيل الأوطار ٥/ ٢٣٤.
(٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>