للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابٍ ونحوه يبطلها عمده، وسهوه، وجهله إن لم تكن حاجةٌ (١) وتقدم (٢).

ولا تبطل بيسيرٍ، ولا يشرع له سجودٌ، ولا بأس به؛ لحاجةٍ، ويكره لغيرها.

وإن أكل، أو شرب عمدًا (٣)، فإن كان في فرضٍ بطلت صلاته، قلَّ، أو كثر عرفًا.

وفي نفلٍ يبطل كثيره فقط.

وإن كان سهوًا، أو جهلًا لم يبطل يسيره فرضًا كانت، أو نفلاً (٤).


(١) في منتهى الإرادات ١/ ٦٥ «إن لم تكن ضرورة» وهناك فرق بين الحاجة، والضرورة. قال في حاشية الروض المربع ١/ ٩٨: «الحاجة ما يمكن الاستغناء عنه، والضرورة ما لا يستغنى عنه».
وقال في الشرح الممتع ٥/ ٧٢: «إن الحاجة: هي التي يكون بها الكمال. والضرورة: هي التي يندفع بها الضرر».
وفي الموسوعة الفقهية ١٦/ ٢٤٧: «إن الحاجة وإن كانت حالة جهد، ومشقة فهي دون الضرورة، ومرتبتها أدنى منها ولا يتأتى بفقدها الهلاك». وقال الدكتور محمد الزحيلي في القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ١/ ٢٩٠:
الفرق بين الحاجة والضرورة في الأحكام أمران:
١ - إن الضرورة تبيح المحظور سواء كان الاضطرار للفرد أو للجماعة، والحاجة لا تبيح المحظور إلا للجماعة، والحاجة إذا عمَّت كانت كالضرورة.
٢ - الحكم الثابت بالضرورة ينتهي بانتهاء الاضطرار؛ بخلاف الحكم الثابت بالحاجة، فهي تثبت بصورة دائمة، يستفيد منها المحتاج وغيره، وهي لا تصادم النص، إنما تخالف القواعد العامة والقياس.
(٢) في باب صفة الصلاة. لوح رقم (٣٤/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٢٤].
(٣) قال ابن المنذر في الإجماع ص ٣٩: «: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الْمُصَلِّي ممنوع من الأكل، والشرب».
(٤) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٦٧٠، والمبدع ١/ ٤٥٣، والإنصاف ٢/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>