للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأس به نصًّا (١).

لكن يجعل فص (٢) خاتم في باطن كفّه اليمين، ومثله حرز (٣)، قاله في الفروع (٤).

ويسن تقديم رجله اليسرى دخولاً، ويمنى خروجًا (٥)، كخلع نعلٍ عكس انتعاله، ودخوله المسجد، ونحوهما، ويقول عند خروجه ما ورد (٦).


(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٣٦٩، والمغني ١/ ١٢٤، والشرح الكبير ١/ ٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ١١.
(٢) الفص: ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة، وغيرها. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٦٩١.
(٣) الحرز: تميمة، أو تعويذة يكتب عليها، وتحمل؛ لتحمي حاملها من المرض، والخطر كما يزعم المعوذون. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٤٧١. وتسمى الرقى المعلقة التمائم، وتسمى الحروز والجوامع، والصواب فيها أنها محرمة، ومن أنواع الشرك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وقوله -صلى الله عليه وسلم- تعلق تميمة فقد أشرك، وقوله -صلى الله عليه وسلم- إن الرقى والتمائم والتولة شرك. واختلف العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن، أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة، أم لا؟ والصواب تحريمها لوجهين: أحدهما: عموم الأحاديث المذكورة، فإنها تعم التمائم من القرآن، وغير القرآن. والوجه الثاني: سد ذريعة الشرك، فإنها إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم الأخرى، واشتبه الأمر وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم كلها، ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية. ينظر: فتاوى مهمة لعموم الأمة ص ١١٠، وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ١/ ١٤١.
(٤) ينظر: الفروع ١/ ١٢٨.
(٥) قد أجمع العلماء، على أن الشمال يبدأ بها في الأمور المفضولة، واليمنى يبدأ بها في الأمور الفاضلة، وممن نقل الإجماع النووي في المجموع ٢/ ٧٧.
(٦) مثل قول: (غفرانك) الحديث أحرجه أحمد في مسنده، برقم (٢٥٢٢٠) ٢٤/ ١٢٤، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، برقم (٣٠) ١/ ٨، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم (٧) ١/ ١٢، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم (٣٠٠) ١/ ١١٠، والدارمي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم (٧٠٧) ١/ ٥٣٦، وغيرهم. قال محقق المسند: إسناده حسن.
وقيل في تأويل ذلك، وفي تعقيبه الخروج من الخلاء بهذا الدُّعاء أقوال:
الأول: أنه قد استغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة لبثه على الخلاء، وكان -صلى الله عليه وسلم- لا يهجر ذكر الله إلا عند الحاجة، فكأنه رأى هجران الذكر في تلك الحالة تقصيرا، وعده على نفسه ذنبا فتداركه بالاستغفار.
الثاني: معناه التوبة من تقصيره في شكّر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه فأطعمه، ثم هضمه، ثم سهل خروج الأذى منه، فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعم، ففزع إلى الاستغفار منه.
الثالث: أن النجو يثقل البدن، ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلب، وتؤذيه باحتباسها فيه، فلما تخلص من هذا المؤذى لبدنه، سأل أن يخلصه من المؤذى الآخر، ويريح قلبه منه ويخففه. ينظر: معالم السنن ١/ ٢٢، وإغاثة اللهفان ١/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>