للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه، كدينٍ، وفي أثنائه يستحق حصة تمامه، والجماعة تقسمه، فإن فاوت بينهم، فجعل لواحدٍ دينارًا، ولآخر اثنين، ولآخر ثلاثة، فردوه الثلاثة، فلكلٍ ثلث جعله.

وإن رده من دون المسافة المعينة فبالقسط، ومن أبعد منها، فله المسمى فقط، ذكره في التلخيص، واقتصر عليه في الرعاية (١)، والفروع (٢).

وإن قال: من رد عَبْدَيَّ فله كذا، فرد أحدهما، فله نصف الجعالة، ومن فعله قبل ذلك لم يستحقه، وحرم أخذه، سواء رده قبل بلوغ الجعل، أو بعده.

ويصح الجمع بين تقدير المدة، والعمل، ويصح على مدةٍ مجهولةٍ، وعملٍ مجهولٍ، إذا كان العوض معلومًا وتقدم (٣).

وهي عقدٌ جائزٌ، لكل واحدٍ فسخها، فمتى فسخها العامل لم يستحق شيئًا، وإن فسخها الجاعل بعد الشروع، فعليه للعامل أجرة عمله.

وإن اختلفا في أصل الجعل، فقول من ينفيه، وفي قدره، أو المسافة فقول جاعلٍ.

ومن عمل لغيره عملاً بغير جعلٍ، فلا شيء له، إن لم يكن معدًّا لأخذ الأجرة (٤)، فإن كان كذلك، وأذن له فله الأجرة وتقدم معناه في


(١) لم أجده في الرعاية الصغرى، ولعله في الكبرى.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٨٣.
(٣) في أَوَّل هذا الباب لوح رقم (٢١٤/ ب) في الصفحة رقم [٨٤١].
(٤) في المخطوط (إن لم يكن مع الأخذ الأجرة) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. انظر: المبدع ٥/ ١١٦، والإقناع ٢/ ٣٩٦، وكشاف القناع ٤/ ٢٠٦، ومطالب أولي النهى ٤/ ٢١٢، والتوضيح ٢/ ٨٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>