إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ - وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا يُكَالُ يَدًا بِيَدٍ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ إذَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ النَّخَعِيِّ وَعَنْ رَجُلٍ عَنْ الْحَسَنِ، قَالَا جَمِيعًا: سَلِّفْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ وَلَا يُكَالُ، وَسَلِّفْ مَا يُوزَنُ وَلَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ بَيْعٍ يُكَالُ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ فَزِدْ وَازْدَدْ يَدًا بِيَدٍ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا وَاحِدًا يُوزَنُ فَمِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ يَدًا بِيَدٍ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ.
فَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ مَعْمَرٍ فَمُنْقَطِعَةٌ، وَعَنْ الْحَسَنِ كَذَلِكَ.
وَأَمَّا قَوْلُ عَمَّارٍ: فَغَيْرُ مُوَافِقٍ لِقَوْلِهِمْ، لَكِنَّهُمْ مَوَّهُوا بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو قَوْلُهُ: إلَّا مَا كِيلَ أَوْ وُزِنَ مِنْ أَنْ يَكُونَ اسْتَثْنَاهُ مِنْ النَّسَاءِ الَّذِي هُوَ رِبًا، أَوْ يَكُونَ اسْتَثْنَاهُ مِمَّا قَالَ: إنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا سَبِيلَ إلَى وَجْهٍ ثَالِثٍ، فَإِنْ كَانَ اسْتَثْنَاهُ مِنْ النَّسَاءِ الَّذِي هُوَ رِبًا، فَهُوَ ضِدُّ مَذْهَبِهِمْ عَيْنًا، وَمُوجِبٌ أَنَّهُ لَا رِبَا إلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فِي النَّسِيئَةِ، فَإِنْ كَانَ اسْتَثْنَاهُ مِمَّا لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، فَهُوَ أَيْضًا ضِدُّ مَذْهَبِهِمْ وَمُوجِبُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَا كِيلَ بِمَا وُزِنَ يَدًا بِيَدٍ.
وَأَمَّا الزِّيَادَةُ الَّتِي زَادُوهَا فَلَا يُبَاعُ صِنْفٌ مِنْهُ بِالصِّنْفِ الْآخَرِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَهُوَ ضِدُّ مَذْهَبِهِمْ عِيَانًا بِكُلِّ حَالٍ.
وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فَصَحِيحٌ عَنْهُ، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ خِلَافُهُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي ذِكْرِنَا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ، فَلَيْسَ أَحَدُ قَوْلَيْهِ بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ كَرَاهِيَةُ التَّفَاضُلِ فِيمَا يُكَالُ، وَلَا يُوَافِقُهُ سَائِرُ أَقْوَالِهِمْ، وَمَا وَجَدْنَا قَوْلَهُمْ يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُمْ إلَّا عَنْ النَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ فَقَطْ - فَبَطَلَ كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ مِنْ الْآثَارِ.
فَإِنْ قَالُوا: لَمْ يَنُصَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إلَّا عَلَى مَكِيلٍ، وَمَوْزُونٍ؟
قُلْنَا: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَنْ قَالَ: لَمْ يَنُصَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إلَّا عَلَى مَأْكُولٍ أَوْ