للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانِ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (١).

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٢).

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أُمِرْتُ (٣) أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ (٤) عَلَى الجَبْهَةِ (٥) وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ (٦) وَاليَدَيْنِ (٧) وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتُ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ (٨)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا القُرْآنَ فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ (٩) المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ


= السرية والجهرية، وقال المالكية والحنابلة: إنها مندوبة في السرية مكروهة في الجهرية، وأجاب الشافعية بأن قوله "فانتهى الناس عن القراءة" من كلام الزهري، فلا يدل على عدم القراءة كقوله : ما لي أنازع القرآن بل ينهيان عن الجهر بالقراءة. وحديث الدارقطني "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" ضعيف من طرقه كلها، وقال الشافعية: إن الفاتحة واجبة على المأموم مطلقا للأحاديث السابقة، ولكن عليه الإسرار ويقرؤها في الجهرية بعد انتهاء الإمام من فاتحته وقبل السورة، وهذا أحوط، وما رآه الجمهور أسهل، والله أعلم.
(١) وعدم سماعه للبسملة لا يدل على أنهم لم يقرءوها بل يحتمل أنهم كانوا يسرون بها، وفي رواية أن النبي وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بالفاتحة قبل غيرها، وقيل يتركون البسملة.
(٢) بأسانيد لم تسلم، فالحديث الأول يدل على الإسرار بالبسملة وعليه الحنفية، والحديث الثاني يدل على الجهر بها وعليه الشافعية في الجهرية، وقالوا إن قراءتها واجبة لأنها آية من الفاتحة، وقال الحنفية وأحمد تستحب قراءتها، وقال مالك تكره قراءتها؛ لأنها عنده ليست من القرآن إلا في النمل والله أعلم.
(٣) بلفظ المفعول أي أمرني ربي.
(٤) أعضاء، ولأبي داود "إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب" بالمد جمع إرب كحمل وهو العضو، وظاهره أن وضع هذه السبعة واجب، وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة، وقال غيرهم الواجب السجود على الجبهة فقط؛ لأن سر السجود وهو نهاية التذلل يحصل بذلك.
(٥) بدل.
(٦) وعلى الأنف فوضعه على الأرض واجب، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقال الجمهور لا يجب وضعه، بل يندب، ولا يجزئ السجود عليه وحده بإجماع السلف والخلف.
(٧) هما الكفان.
(٨) لا نمنعهما من الاسترسال على الأرض حال السجود بل يتركان بحالهما.
(٩) جمع تحية وهي ما يحيا به من قول أو فعل، والمباركات ذات البركة، والدعوات الخالصات كلها راجعة إلى الله فلا يستحقها إلا هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>