(٢) تعليقًا ووصله غيره. (٣) فالنهي عن كشف الفخذ والنظر إليه يفيد أنه عورة كما صرح به أولا، وبه قال الجمهور من الصحب فمن بعدهم والحنفية والشافعية وأصح قولي مالك وأحمد، وقال جماعة إنه ليس بعورة لقول أنس: كشف النبي ﷺ عن نفذه رواه البخاري وقال إنه أقوى سندًا، وحديث ابن عباس أحوط، وقالت المالكية العورة قسمان، مغلظة وهي السوأتان ومخففة وهي ما زاد إلى السرة والركبة، فعورة الذكر في الصلاة التي يجب سترها ما بين السرة والركبة. (٤) أي أمته المملوكة له. (٥) أي لواحد منهما. (٦) أي إلى ما بين السرة والركبة من أمته والنهي للتحريم، فتحريم النظر إلى ما بينهما يفيد أنه عورة يجب سترها في الصلاة وبه قال الشافعي وجماعة. وقال مالك: الأمة كالحرة إلا شعرها فليس بعورة. (٧) بسند صالح. (٨) الخمرة كالحمرة: سجادة صغيرة من سعف النخل، فإن كانت كبيرة فهي الحصير. (٩) فيه جواز الصلاة على البسط والحصير والفراء ونحوها، وفيه رد على من كره الصلاة إلا على الأرض. والله أعلم.
لباس الحرة في الصلاة (١٠) ما تغطى به المرأة رأسها وصدرها.