للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني: في محاسن الصلاة (١): رفع اليدين (٢) وتكبيرات الانتقال (٣)

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ لِلصَّلَاةِ (٤) فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (٥) وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ (٦) وَإِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ». وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ (٧) رَفَعَ يَدَيْهِ وَلَا يَفْعَلُ ذلِكَ (٨) حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَلِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ التَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.

• عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هَلِبٍ (٩) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ (١٠). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١١).

وَقَالَ عَلِيٌّ : السُّنَّةُ وَضْعُ الكَفِّ (١٢) عَلَى الكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ (١٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ.


الفصل الثاني في محاسن الصلاة
(١) أي في بيان سننها التي تزيد في حسنها وبها يكثر الثواب، وهي رفع اليدين عند التحرم ودعاء الافتتاح والتعوذ والتأمين والسورة بعد الفاتحة، إلى آخر ما يأتي.
(٢) عند التحرم وغيره.
(٣) من ركن إلى آخر.
(٤) تكبيرة الإحرام.
(٥) المنكب كمسجد مجمع العضد والكتف، فيندب رفع اليدين مع التحرم حتى يساوي الكفان المنكبين ورءوس الأصابع الأذنين، والرفع عند التحرم باتفاق العلماء سلفًا وخلفًا، وأما عند الركوع والرفع منه فقال به الشافعي وأحمد، وقال الشافعي به أيضًا عند القيام من التشهد الأول، وحكمة ذلك الرفع شدة الالتجاء إلى الله تعالى، كالغريق الذي يرفع يده يستغيث بمن ينجيه.
(٦) رفع يديه حذو منكبيه.
(٧) بعد التشهد الأول.
(٨) رفع اليدين.
(٩) ككتف، له صحبة.
(١٠) يقبض بيمينه على شماله تحت صدره.
(١١) بسند حسن.
(١٢) أي الأيمن على الكف أي الأيسر، وهذا لا ينافي القبض السابق.
(١٣) فالسنة وضعهما تحت السرة، وبه قال أبو حنيفة وسفيان وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي وجماعة: المستحب وضعهما فوق السرة لحديث لأبي داود في ذلك، وقال مالك: إنه مكروه في الفرض مندوب في النفل، وقال الأوزاعي وابن المنذر: إنه بالخيار، وهو أوجه لما فيه من السعة، ولأن حديث مسلم والترمذي لم يعينا بخلاف ما بعدهما، وحكمة ذلك الوضع زيادة الأدب والخشوع وجرت بها العادة أمام الكبراء والملوك، فبين يدي الله أولى، وروي عن الحسن البصري والنخعي والليث بن سعد أنه يرسلهما، ولعلهم لم يبلغهم ذلك، أو لم يصح عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>