للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِذَا قَالَ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ: هذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ (١)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.

• عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ القِرَاءَةُ (٢) فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «لَعَلَّكُمْ تَقُرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ». قُلْنَا: نَعَمْ نَفْعَلُ هذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا (٣)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٤).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفاً (٥)؟» فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازِعُ (٦) القُرْآنَ» قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِيمَا جِهَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ (٧)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٨).

• عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلا أَنْ يَكونَ وَرَاءَ الإِمَامِ (٩)».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.


(١) أي هذا الدعاء لعبدي ولعبدي ما سأل بعينه إن كان في علم الله، وإلا فله مثله من دفع مضرة أو جلب مصلحة أو رفع درجة له في الآخرة كما يأتي إن شاء الله في الدعاء.
(٢) شق عليه الجهر بها أو التبست عليه.
(٣) هذا واللذان قبله صريحة في وجوب الفاتحة على كل مصل ولو مأمومًا ولو في الجهرية، وبه قال من الصحب عمر وعلي وأبيّ بن كعب وابن عمرو وأبو سعيد وحذيفة وأبو هريرة وعبادة وفريق من التابعين والفقهاء، ومنهم إسحاق والأوزاعي والليث وأبو ثور والشافعية، وقال الجمهور لا تجب الفاتحة على المأموم لما يأتي.
(٤) وأحمد والبيهقي والدارقطني وابن حبان والبخاري في جزء القرآن وصححه.
(٥) بالمد وعدمه الآن قريبا.
(٦) بكسر الزاي وفتحها بلفظ الفاعل والمفعول، أي أجاذب القرآن ويجاذبني فلما جهروا شوشوا عليه فالتبست عليه القراءة.
(٧) أي تركوا الفاتحة في الجهرية.
(٨) بسند صحيح ورواه مالك والشافعي أيضا.
(٩) فظاهر هذا وما قبله أن المأموم لا تجب عليه الفاتحة ولقوله تعالى ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ ولحديث مسلم: "إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا" فلا فاتحة على المأموم. وعليه الجمهور ومالك وأبو حنيفة وأحمد، بل قال الحنفية إن قراءة المأموم مكروهة تحريما في=

<<  <  ج: ص:  >  >>