للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطَّمَئِنَّ جَالِساً ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً (١) ثُمَّ افْعَلْ ذلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا (٢)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: «فَإِذَا فَعَلْتَ هذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هذَا شَيْئاً فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ».

• عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا صَلَاةَ (٣) لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ (٤)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ (٥) فَهِي خِدَاجٌ (٦) ثَلَاثاً غَيْرُ تَمَامٍ»، فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ (٧) فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ (٨) بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ: هذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي (٩) وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ


(١) فيه أن الجلوس بين السجدتين والاعتدال من الركوع والطمأنينة فيهما وفي الركوع والسجود واجبة، وبه قال الجمهور وستأتي مبسوطة إن شاء الله.
(٢) أي في كل ركعة من أي صلاة فرضًا كانت أو نفلا، وسكت عن بقية الأركان لأنها كانت معلومة له أو أن التقصير لم يظهر إلا في هذه.
(٣) أي لا صلاة صحيحة عند الجمهور لأن النفي أقرب إلى الصحة، وقال الحنفية لا صلاة كاملة.
(٤) منفردا كان أو غيره في السر أو الجهر لهذا ولحديث الدارقطني وصححه لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
(٥) وهي الفاتحة، وسميت بذلك لأنها أفضل سورة، وسميت فاتحة الكتاب لافتتاحه بها، وسيأتي فضلها في فضل القرآن إن شاء الله.
(٦) بكسر الخاء أي ناقصة وفاسدة بدليل إعادته الجملة ثلاث مرات، وقوله غير تمام تأكيد لما قبله، وقالت الحنفية إن عدم التمام معناه عدم الكمال لا عدم الصحة والإنصاف أنه صادق بنقص الذات وبنقص الكمال.
(٧) أي فهل نتركها اكتفاء بقراءة الإمام.
(٨) المراد بها الفاتحة لما يأتي كما يطلق القرآن على الصلاة في قوله تعالى ﴿وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا﴾.
(٩) فالأولى لله وهي تخصيصه بالعبادة، والثانية وهي الاستعانة للعبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>