فإذا ما وافق هذا الشخص على حماية الضارب المذكور فيرسل إلى جهة المضروب شخصا يقول له «إننى أخذت فلان الفلانى مدة كذا إلى الوجه» يعنى للحماية فليكن فى معلومكم» فإذا ما بلغ هذا الشخص المضروب بهذه العبارة لا يستطيع المضروب ولا خمسته أن يتجرءوا على أذية الضارب.
وإذا ما حدث قبل انقضاء المدة المخصصة وقام المضروب لأخذ ثأره من الضارب يكون قد تعدى على حقوق الحامى وضمان حمايته. وبما أن هذا الحامى لن يستطيع أن يظهر بين العربان لشدة خجله فيحاول لحفظ شرفه أن يقتل هذا الشخص الذى تجرأ على التعدى على حق حمايته.
ولما كانت مادة «الوجه» والتدخل من القوانين والنظم المهمة ومرتبطة ومقيدة بتلك النظم. وعندما تحدث حالة ضرب كما سبق ذكره، يظل المضروب وخمسته مختفين متسترين من هذا القريب المحب ذى المكانة الذى لا يستطيعون رد كلمته حتى ينتقموا من الضارب حتى لا يسمعوا أن الضارب قد دخل فى وجه أحد الأشخاص العظام فلا يترك الحامى البحث عن المضروب وخمسته، وحيثما يقابلهم يرفع عقيرته قائلا «إننى قد أخذت فلانا وخمسته تحت حمايتى» فيسمعهم ويسمع الناس»،وإذا كانوا قد ذهبوا إلى مكان آخر يرسل الناس من خلفهم والذين يعلنون لهم قائلين:«إن فلانا بن فلان أخذ الخبر قبل مجئ الحامى أو رسوله فقتل الحامى أو رسوله أو عمل على منعهما وزجرهما قبل تبليغ الحماية».
وإذا قتل فى هذه الفترة الحامى أو الشخص الذى جاء من طرفه فبناء على القانون الجارى بينهم يربطون هذا الحادث الجديد للدية أو إلى مدة عانى، ويتركون فصل القضية القديمة والنظر إليها إلى وقت آخر.
[٢ - القاعدة الثانية]
إذا كان شخصان يتجادلان مع بعضهما وأدرك شخص قريب منهما أن المناقشة ستؤدى إلى أنهما قد يقتلان بعضهما بعضا وكان هذا الشخص من عظماء العربان تدخل بينهما قائلا:«إنى أقرعكم عن بعضكم بوجهى».