للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأقضية]

[فَصل]

٧٢٥ - إذا استعدى على خصمٍ في البلد، أعدي عليه قبل تحرير الدعوى.

ولو كان غائبًا، لم يُعْدَ حتى تحرر (١).

والفرق: وجود المشقة في حق الغائب، وعدمها في حق الحاضر (٢).

فَصل

٧٢٦ - إذا قال المدعي: لا بينة لي، ثم أتى ببينةٍ، لم تقبل (٣).

ولو قال: لي بينةٌ غائبةٌ أو حاضرةٌ وأريد إحلافه فحلف، ثم أتى ببينةٍ، قبلت (٤).

والفرق: أنه في قوله: لا بينة لي قد (٥) أكذب بينته، فلم تقبل (٦).

بخلاف الأخرى، فإنه لم يكذب بينته (٧).


(١) انظر المسألتين في: الكافي، ٤/ ٤٥٨، المحرر، ٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦، الفروع، ٦/ ٤٥٨ - ٤٥٩، غاية المنتهى، ٣/ ٤٢٣ - ٤٢٤.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٦٢، الشرح الكبير، ٦/ ١٨٠، المبدع، ١٠/ ٥٥.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ١٢٨، الكافي، ٤/ ٤٦٣، المحرر، ٢/ ٢٠٩، الإقناع، ٤/ ٣٩٤.
(٤) انظر: الكافي، ٤/ ٤٦٢، المقنع، ٣/ ٦١٩، الإقناع، ٤/ ٣٩٤، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٤٩٤.
(٥) في الأصل (فقد) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٥٥/ أ. (العباسية).
(٦) انظر: الكافي، ٤/ ٤٦٣، الشرح الكبير، ٦/ ١٨٥، كشاف القناع، ٦/ ٣٣٩.
(٧) ولأن ظاهر هذه البينة الصدق، ويلزم من صدقها كذب اليمين المتقدمة، فتكون البينة أولى، ولأن اليمين بدل عن البينة فلا تشرع إلا عند تعذرها، والبدل يبطل بالقدرة على المبدل. =

<<  <   >  >>