(٢) انظر: المغني، ٧/ ٤٦٨، الشرح الكبير، ٥/ ٥٣، المبدع، ٨/ ١٢٣، حاشية المقنع، ٣/ ٢٧٩. (٣) وهو الصحيح في المذهب، كما تقدم بيانه. (٤) انظر: الهداية، ٢/ ٥٩، المغني، ٧/ ٤٥٥، وقال: (بغير خلاف بين أهل العلم)، المحرر، ٢/ ١٠٤، الفروع، ٥/ ٥٣٩. (٥) تقدمت المسألة في الفصل السابق والذي قبله. (٦) في الأصل (طهرًا) والصواب ما أثبته لأنها خبر أن. (٧) والصحيح في المذهب: أن الطلاق يقع بأول جزء تراه من الدم، لكنه لا يستقر إلا بمضي أقل الحيض، بحيث لو نقص الدم عن أقل الحيض لم تطلق به. انظر: الهداية، ٢/ ١٧، الفروع، ٥/ ٤٣٢، الإنصاف، ٩/ ٧١، الإقناع، ٤/ ٣٣، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ١٥٨. (٨) انظر: فروق السامري، ق، ٩٨/ أ.