للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوبها بالكفارة، فإذا صامها عن كفارته قضاها لنذره، كما لو أفطرها (١).

قلت: قال الوالد: قد ذكر في الفصل الثاني من هذا الباب: أنه لا فرق بين أن يكون نذر الأثانين متقدمًا على وجوب الصوم أو متأخرًا، وفرَّق بينهما في هذا الفصل، وهذا تناقضٌ ظاهرٌ، والله أعلم.


(١) انظر: فروق السامري، ق، ١٥٤/ ب. (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، ٢٩٤/ ب.

<<  <   >  >>