للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو حدث بالجانية ولد، لم يتعلق به أرش جنايتها (١).

والفرق: من وجهين:

أحدهما: أن حق الرهن مستقرٌ في المرهونة، بدليل: أنه لا يملك مالكها إسقاطه مع بقاء شيءٍ من الحق، فلذلك تعدى إلى ولدها، كحق الملك.

بخلاف الجانية، فإن الحق فيها غير مستقرٍ، بدليل: أنَّ لمالكها إسقاط الحق عنها بالفداء، يوضحه: أن المجني عليه لا يملك رفع يد مالكها عنها، بخلاف المرتهن، ولا يمنع أرش الجناية تعلق أرشٍ آخر، وأروشٍ بالجناية، والرهن يمنع تعلق رهنٍ آخر، فافترقا.

الثاني: أن تعلق حق الجناية تعلق عقوبةٍ، والعقوبات لا تسري إلى الأولاد، وإنما تختص الجاني، كما لو كانت موجبة للقصاص.

بخلاف الرهن، فإن الحق فيه أثبته المالك على غير ملكه اختيارًا منه فسرى، كولد المكاتبة والأضحية (٢).

فصل

٢٠٠ - إذا باعه شيئًا بشرط رهنٍ أو كفيلٍ معيَّنٍ، فجاءه بغيرهما لم يلزمه القبول (٣).

وإن شرط شهودًا، فأتاه بغيرهم لزمه القبول (٤).

والفرق: أن الأغراض تختلف، فيكون للبائع غرضٌ في رهنٍ دون رهنٍ، وضامنٍ دون ضامنٍ (٥).


(١) انظر: المغني، ٤/ ٤٣١، الشرح الكبير، ٢/ ٥٠٤، القواعد لابن رجب، ص، ١٧٢، الإنصاف، ٥/ ٢٠٢.
(٢) انظر: المغني، ٤/ ٤٣٠ - ٤٣١، الشرح الكبير، ٢/ ٥٠٤.
(٣) انظر: المغني، ٤/ ٤١٨، الشرح الكبير، ٢/ ٥١٧.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٤٩/ ب.
(٥) انظر: المغني، ٤/ ٤١٨، الشرح الكبير، ٢/ ٥١٧.

<<  <   >  >>