والصحيح في المذهب: أنها تتعلق بذمة السيد؛ لأنه إذا أذن له فقد أغرى النَّاس بمعاملته وأذن فيها، فصار ضامنًا.انظر: المغني، ٤/ ٤٧٢، المحرر، ١/ ٣٤٨، الإنصاف، ٥/ ٣٤٧، منتهى الإرادات، ١/ ٤٤١.(٢) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٦/ أ. (العباسية).(٣) أي: برقبته، وذمته.وفي رواية ثالثة: أنها تتعلق برقبته.انظر: الإنصاف، ٧/ ٤٧٤، حاشية المقنع، ٢/ ٥١٠.(٤) ٢/ ١٠.(٥) انظر: المغني، ٩/ ٤٧٥، الشرح الكبير، ٦/ ٤٣٨، المبدع، ٦/ ٣٥٦، كشاف القناع، ٤/ ٥٥١.(٦) انظر: المغني، ٩/ ٤٧٦، الشرح الكبير، ٦/ ٤٣٧.(٧) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٦/أ. (العباسية).(٨) انظر: المغني، ٩/ ٤٧٦، الشرح الكبير، ٦/ ٤٣٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute