(٢) في سننه، ٢/ ٣٤. (٣) الطحاوي في مشكل الآثار، ٢/ ٢٣٠، والطبراني في المعجم الصغير، ١/ ٨، ٢/ ٦٣. قال في مجمع الزوائد، ٤/ ٥٥: (رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، خلا شيخ الطبراني حبوش بن رزق الله، ولم يضعفه أحد). وصححه في إرواء الغليل، ٣/ ٣٢٣، ٦/ ٦٥. (٤) انظر الفرق في: المغني، ٥/ ٦٨٢ - ٦٨٣، الشرح الكبير، ٣/ ٤٤١ - ٤٤٢، ٤٤٨، تهذيب سنن أبي داود لابن القيم، ٥/ ١٨٨. هذا وقد استدل كثير من فقهاء المذهب على التفريق بين المسألتين في الحكم بالنص من السنة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لرجل أن يعطي عطيةً أو يهب هبةً، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده" رواه الإمام أحمد في مسنده، وأصحاب السنن الأربعة. انظر: الفتح الرباني، ١٥/ ١٧٣، سنن أبي داود، ٣/ ٢٩١، واللفظ المذكور له، سنن الترمذي، ٣/ ٥٩٢، سنن النسائي، ٦/ ٢٦٥، سنن ابن ماجة، ٢/ ٥٠. وصححه في إرواء الغليل، ٦/ ٦٣، ٦٥.