للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المطربة؛ لأنها إذا كانت عصيرًا كانت طاهرة، فلما حدثت هذه نجست، فإذا زالت العلة تبعها معلولها (١).

بخلاف ما إذا خُلِّلت بما يلقى فيها، فإنه بملاقاته لها ينجس، فإذا زالت نجاستها خلفتها نجاسة (٢)، فافترقا.

فَصل

٣٩ - لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة (٣).

وتطهر الخمرة بها (٤).

والفرق: أن الخمرة إذا استحالت عن العصير [نجست] (٥)، فإذا استحالت بذهاب علة تنجيسها طهرت (٦).

بخلاف بقية النجاسات، فإنها لم تنجس بالاستحالة، فلم تطهر بها؛ لأن علة تنجيسها لم تزل (٧).

فَصل

٤٠ - يطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه (٨).

ولا يطهر بول الجارية إلا بالغسل (٩).


(١) انظر: المغني، ٨/ ٣٢٠، الشرح الكبير، ١/ ١٤٤، كشاف القناع، ١/ ١٨٧.
(٢) انظر: المغني، ٨/ ٣٢٠.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٢٢، المقنع، ١/ ٧٧، المحرر، ١/ ٦، الإقناع، ١/ ٦٠.
(٤) أي: فيما إذا استحالت بنفسها، كما تقدم ذلك في الفصل السابق.
(٥) من فروق السامري، ق، ١٠/ أ؛ لعدم وضوحها في الأصل بسبب الرطوبة.
(٦) تقدم هذا التعليل في الفصل السابق.
(٧) انظر: الكافي، ١/ ٨٨، الشرح الكبير، ١/ ١٤٤، كشاف القناع، ١/ ١٨٧.
(٨) النضح: البل والرش بالماء، من غير مرس وعصر.
انظر: المصباح المنير، ٢/ ٦٠٩، القاموس المحيط، ١/ ٢٥٣.
(٩) انظر المسألتين في:
الكافي، ١/ ٩١، الشرح الكبير، ١/ ١٤٥، الفروع، ١/ ٢٤٦، الروض المربع، ١/ ٣٣.

<<  <   >  >>