للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إعذارا- بالعين المهملة والذال المعجمة والراء- وختان المرأة خفاضا- بالخاء المعجمة والفاء والضاد المعجمة أيضا-.

واختلف العلماء: هل هو واجب؟.

* فذهب أكثرهم إلى أنه سنّة وليس بواجب، وهو قول مالك وأبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى.

* وذهب الشافعى إلى وجوبه، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية.

* وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى أنه واجب فى حق الرجال، سنة فى حق النساء.

واحتج من قال إنه سنة، بحديث أبى المليح بن أسامة عن أبيه: أن النبى صلى الله عليه وسلم- قال: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» «١» رواه أحمد فى مسنده والبيهقى.

وأجاب من أوجبه بأنه ليس المراد بالسنة هنا خلاف الواجب، بل المراد الطريقة، واحتجوا على وجوبه بقوله تعالى: أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً «٢» ، وثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «اختتن إبراهيم النبى- صلى الله عليه وسلم- وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» «٣» وبما روى أبو داود من قوله- صلى الله عليه وسلم- للرجل الذى أسلم: «ألق عنك شعر الكفر واختتن» «٤» .


(١) ضعيف: أخرجه أحمد فى «مسنده» (٥/ ٧٥) ، والبيهقى فى «الكبرى» (٨/ ٣٢٥) ، والحديث ضعفه الشيخ الألبانى فى «ضعيف الجامع» (٢٩٣٨) .
(٢) سورة النحل: ١٢٣.
(٣) صحيح: أخرجه البخارى (٢٣٥٦) فى أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا، ومسلم (٢٣٧٠) فى الفضائل، باب: من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم-.
(٤) حسن: أخرجه أبو داود (٣٥٦) فى الطهارة، باب: فى الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، وأحمد فى «مسنده» (٣/ ٤١٥) ، والحاكم فى «مستدركه» (٣/ ٦٥٩) ، والبيهقى فى «الكبرى» (١/ ١٧٢) ، (٨/ ٣٢٣) ، والطبرانى فى «الكبير» (٢٢/ ٣٩٥) ، من حديث عثيم ابن كليب عن أبيه عن جده- رضى الله عنه-، والحديث حسنه الشيخ الألبانى فى «صحيح الجامع» (١٢٥١) .